الخميس، 12 أغسطس 2010

موقف الكوثري من قانون الرازي

موقف الكوثري من قانون الرازي


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ...... اما بعد
لقد كتب شيخ الاسلام ابن تيميه كتابا يعتبر من اهم واوسع الكتب وهو درء تعارض العقل والنقل ,والحقيقه ان هذا الكتاب يتضمن منهج الشيخ في الاستدلال وكذلك يرد فيه على المناهج الاخرى الضاله المنحرفه ,ولقد تناول الشيخ منهج الرازي الذي يعتبر احياء للفلسفه اليونانيه والارسطيه بالتحديد ,فالقانون الكلي الذي وضعه الرازي ما هو الا لتعطيل العمل بالقران الكريم واعمال الفكر والعقل الفلسفي المتذبذب المتناقض فهو يقول في قانونه الكلي "فاعلم ان ههنا قانونا كليا وهو انا اذا راينا الظواهر النقليه معارضه للدلائل العقليه ,فان صدفنا هما معا لزم الجمع بين النفي والاثبات ,وان كذبناهما معا , لزم رفع النفي والاثبات , وان صدقنا الظواهر النقليه ,وكذبنا الشواهد العقليه القطعيه , لزم الطعن في الظواهر النقليه ايضا , لان الدلائل العقليه اصل للظواهر النقليه .
فتكذيب الاصل لتصحيح الفرع يفضي الى تكذيب الاصل والفرع معا , فلم يبق الا ان تصدق الدلائل العقليه ويشتغل بتاويل الظواهر النقليه ,او يفوض علمها الى الله .وعلى التقديرين فانه يظهر ان الظواهر النقليه لا تصلح معارضة للقواطع العقليه .فهذا هو القانون الكلي في هذا الباب " انتهى ,ولقد رد هذا القانون كل اهل السنه والجماعه , ولا غرابه في ذلك ولكن الغريب ان الغبي الاخرق الاحمق الجهمي الكذاب الكوثري يرد هذا القانون
فهو يقول في كتابه نظره عابره "اما الدليل اللفظي فيفيد اليقين عند توارد الادله على معنى واحد بطرق متعدده وقرائن منضمه عند الماتريديه ,كما في اشارات المرام للبياضي وغيره . وعليه جرى المتقدمون من ائمة هذه الامه وجماهير اهل العلم من كل مذهب .بل الاشعري يقول ان معرفة الله لا تكون الا بالدليل السمعي ,ومن يقول هذا يكون بعيدا عن القول بان الدليل السمعي لا يفيد الا الظن .
والواقع ان القول بان الدليل اللفظي لا يفيد اليقين الا عند تيقن امور عشرة ودونه خرط القتاد ,تقعر من بعض المبتدعه , وقد تابعه بعض المتفلسفين من اهل الاصول , وجرى وراءه بعض المقلده من المتاخرين , وليس لهذا القول أي صلة باي امام من ائمة اهل الحق ,وحاشاهم ان يضعوا اصلا يهدم به الدين , ويتخذ معولا بايدي المشككين .انتهى كلامه ,والحمد لله رب العالمين 






--------------------------------------------
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الشهاب مشاهدة المشاركة
يبدو أن الأخ الكريم صاحب الموضوع اختلط عليه قضيتا كلام الرازي والكوثري.
فكلام الرازي في التعارض بين القطعيات العقلية والظواهر النقلية، وكلامه لا غبار عليه ، فقضية المسألة تقديم القطعي أيا كان لا بخصوص كونه منسوبا إلى العقل ، فالقطعي من النقلي إذا تعارض مع الظني من النقلي ولم يمكن التوفيق بينهما قُدّم الأول كما هو معلوم. فكذلك هنا إذا تعارض القطعي العقلي مع الظني النقلي ولم يمكن الجمع تعين التأويل فإن لم يمكن قدم الأول لخصوص كونه قطعيا.
أما قول الأخ صاحب الموضوع إنه لم يرتضه أحد من أهل السنة والجماعة فمحض خيال وتهويل.
أما كلام الكوثري فليس في قضية التعارض بين القاطع العقلي والنقل الظني، بل هو متعلق بما يعرف في علم أصول الفقه بقضية الاحتمالات العشرة وهي الاحتمالات العقلية التي يُتصور عقلا عروضها للفظ والتي تخل بفهم السامع لما أراده المتكلم، ومنها ما يرجع لعوارض الألفاظ . وهي خمسة : المجاز والاشتراك والنقل والإضمار والتخصيص . ومنها ما يرجع لغير ذلك إما للحكم كالنسخ، أو للتركيب كالتقديم والتأخير، أو للواقع كالمعارض العقلي، أو للغة كتغيير الإعراب .
فهل يقال في الدليل اللفظي إذا ورد أنه لا يمكن أن يفيد اليقين حتى يُتَحقق من هذه الاحتمالات؟
هذا هو قضية كلام الكوثري، والأصوليين من الحنفية هم أحسن من تعرض لهذه القضية في كتبهم كما تجده في التلويح على التوضيح 1/ 247، 248، وغيره من كتب أصول الحنفية حيث قرروا أن مجرد الاحتمال العقلي لا يقدح في قطعية الدليل. وللعلامة القرافي رسالة مفردة فيها.
وواضح لكل ذي فهم تباين المسألتين .
سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب
وأمر أخير من باب النصيحة المجردة للأخ الكريم ، وهو أنه لا داعي اطلاقا لصنبور الشتائم الذي فتحه على الشيخ الكوثري، فالسباب يحسنه كل أحد، والرجل بين يدي ربه، إن كان لديك اعتراض أو استشكال أو توجيه فسُقه بحلم وأدب، والله الموفق.
يبدو أن الأخ الكريم صاحب التعليق اختلط عليه قضيتا قانون الرازي وتنقيح ابن تيمية لذاك القانون ...
قانون الرازي في صيغته الرازية مكون فقط من طرفين هما النقل والعقل..ومن علاقتين هما توافق وتعارض..فتنشأ التركيبات التالية:
عقلي موافق للنقلي
عقلي معارض للنقلي..
والرازي يرى تقديم العقلي على النقلي مطلقا لاعتقاده أن ما هو عقلي هو بالضرورة يقيني..وأن النقلي هو ظني بالضرورة لأنه ظواهر لغوية والظاهر اللغوي يدخله الاحتمال...
فجاء ابن تيمية فأدخل في القانون -لتصحيحه -ثنائية تقييدية هي :قطعي /ظني..فنشأت التركيبات التالية:
عقلي قطعي
عقلي ظني
نقلي ظني
نقلي قطعي..
هنا يقدم القطعي باعتباره قطعيا ...سواء أكان عقليا أم نقليا..
وتعارض القطعي العقلي مع النقلي القطعي محال عند ابن تيمية..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق